نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 1

مادة 1 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يقوم ضابط الأحوال المدنية. استناداً إلى سجلات الأحوال المدنية بتنظيم لائحة على نسختين ووفق نموذج تضعه دائرة التجنيد العامة بأسماء الذكور الذين سيدخلون سن التكليف ترسل إحدى النسخ إلى شعبة التجنيد المختصة مباشرة والثانية إلى دائرة التجنيد العامة عن طريق مديرية الأحوال المدنية، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *