نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 12

مادة 12 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

عند إتمام الفحص الابتدائي يؤخذ توقيع المكلف أو بصمة إبهامه الأيسر بحضور اللجنة إقرارا منه بصحة ما أدلى به إلى اللجنة وباستلامه دفتر الخدمة وبتبليغه لزوم حضوره إلى الفحص النهائي في موعده المقرر وبإعلام الشعبة عند إبدال محل إقامته الدائم وإذا كان المكلف طالباً بلغ لزوم تقديمه مصدقة مدرسية في مطلع كل عام دراسي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *