نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 2

مادة 2 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يترتب على رؤساء شعب التجنيد تدقيق اللوائح المرسلة إليهم ومقارنتها بسجلات دوائر الأحوال المدنية وتنظيم محضر بالاشتراك مع ضابط الأحوال المدنية بملاحظاتهم والتصحيحات التي تجري على اللوائح المذكورة ترسل نسخة منه إلى دائرة التجنيد العامة عن طريق مديرية الأحوال المدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *