Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 21
مادة 21 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
أ- تستند لجان الفحص النهائي في اتخاذ قرارها الأخير بحق المكلف إلى:ـ
ـ1 نتائج الفحص الابتدائي والأوراق الثبوتية المحفوظة في مصنفات شعبة التجنيد.
ـ3 التحقيقات الخاصة التي تقوم بها لجان الفحص النهائي في حالة العثور على عوامل جديدة تخالف نتائج الفحص الابتدائي.
ب- تدون اللجان المذكورة قراراتها في حقل (نتائج الفحص النهائي) وتذكر المواد القانونية التي استندت إليها بقرارها ثم تؤرخ اللجنة هذا القرار بعد ختمه بكلمة (انتهى) وتذيله بتواقيع أعضائها.