نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 23

مادة 23 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

عند انتهاء الفحص النهائي يبلغ خطياً المكلفون الخالون من الأعذار لزوم تلبيتهم الدعوة للسوق في التاريخ المقرر، أما من تقرر تأجيل خدمتهم فيبلغون لزوم مثولهم أمام رئيس الشعبة قبل انتهاء مدة التأجيل للتأكد من استمرار أسباب التأجيل أو زوالها.
تؤخذ تواقيع جميع المكلفين الذين أتمو الفحص النهائي أو بصمات إبهامهم الأيسر في ذيل نتائج فحصهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *