Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 24
مادة 24 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
عندما يتم كل مكلف فحصه النهائي يسحب رقم الاقتراع الذي سيساق بموجبه.
تجري عملية الاقتراع تحت إشراف ومسؤولية لجنة الفحص النهائي وفقاً لتعليمات تضعها دائرة التجنيد العامة.
تدون نتائج الاقتراع في كل شعبة بشكل محضر ينظم على ثلاث نسخ تحتفظ الشعبة بالنسخة الأولى وترسل الثانية إلى دائرة تجنيد المنطقة والثالثة إلى دائرة التجنيد العامة.