Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 28
مادة 33 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
أ- يشترط في المعال أن يكون فقيراً وعاجزاً عن القيام بنفقاته المعتادة وتقرر الإعالة بعد تحقيق يثبت الفقر والعجز.
ب- إذا كان المعال زوجة المكلف فيجب أن يكون زواجه منها قد تم بموجب عقد شرعي مسجل في الدوائر الرسمية المختصة وأن تكون الزوجة مقيمة معه قبل دخوله سن التكليف بستة أشهر.
ج- كل طلاق يسجل بعد دخول المكلف سن التكليف لا عبرة له إذا كان يقصد تأجيل خدمته لإعالة والدته المطلقة.