Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 3
مادة 3 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
ينقل رئيس شعبة التجنيد أسماء المكلفين الواردة في اللوائح المرسلة إليه من ضابط الأحوال المدنية إلى سجل التجنيد الأساسي، ثم ينظم لوائح بأسماء المكلفين على ثلاث نسخ بحسب الأحياء والقرى قبل الشروع بالفحص الابتدائي بشهر واحد على الأقل إلى أحيائهم بواسطة السلطات الإدارية ليصار إلى تعليق إحدى النسخ بواسطة المخاتير في مراكز الاجتماعات العامة بشكل ظاهر يسهل معه إطلاع الناس عليها كما يمكنه اللجوء إلى وسائل الإعلان الأخرى كالنشر في الصحف أو الإذاعة الخ.
يعتبر هذا التعليق أو النشر تبليغاً رسمياً للمكلفين. أما النسخة الثانية فتبقى لدى المختار لزيادة تأمين إطلاع المكلفين على محتوياتها ويعاد النسخة الثالثة إلى الشعبة متضمنة ملاحظات المختار عليها.