نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 34

مادة 31 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تؤجل خدمة المكلفين الذين تثبت إعالتهم لواحد أو أكثر من أقاربهم سواء أكانوا سوريين أو غير سوريين وفقاً للشروط التالية:ـ
أ- قيامهم فعلاً بالإعالة قبل تاريخ دعوتهم للخدمة الإلزاميةأو لوقوعها عاتقهم بسبب حدوثها بعد ذلك التاريخ.
ب – عدم كفاية موارد المكلف الثابتة لإعالة هؤلاء الأقارب في حالة انقطاعه عن عمله بسبب الخدمة.
إذا أثبت أنه لا يوجد للأقارب المدعي باحتياجهم للإعالة المنوه بهم في الحقل الأول من الجدول التالي أقارب آخرون قادرين على الإعالة منفردين أو مجتمعين من الوارد ذكرهم في الحقل الثاني من هذا الجدول.
الأقارب المتوجب عليهم إعالة أقارب أقارب المكلف المحتاجون للإعالة.
المكلف المحتاجين بحسب الدرجات 1 – 2 – 3 – 4.
_______________________________________________________________.
الأخ ـ العم الابن الصغير للمكلف (دون الثامنة عشر من العمر) أو العليل العاجز عن الكسب مهما يكن.
عمره.
الأخ ـ العم ابنة المكلف غير المتزوجة.
الابن ـ الأب ـ الأخ أم المكلف المطلقة أو الأرملة أو المهجورة بدون نفقة.
الابن ـ الأب ـ الأخ والد المكلف العليل والعاجز عن الكسب.
الابن ـ الأب ـ الأخ ـ العم العصبي أو الحمو زوجة المكلف أو معتدته.
الابن ـ ابن الابن ـ الأخ جد المكلف وجدته لأبيه أو لأمه.
الأب ـ الأخ ـ العم أخت المكلف غير المتزوجة أو الثيب.
الأب ـ الأخ ـ العم أخ المكلف العليل والعاجز عن الكسب أو الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره .
الأخ ـ العم الابن القاصر أو البنت غير المتزوجة أو الثيب للأخ العاجز أو المتوفى.
الابن ـ الأب ـ الأخ ـ العم زوجة الأب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *