Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 37
مادة 37 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يقبل البدل النقدي من المكلفين الوارد ذكرهم في المادة (36) السابقة.
أ- عادياً مع الغرامة: من المتخلفين عن إحدى الفحصين الابتدائي أو النهائي أو كليهما.
ب- عادياً: من المتخلفين عن السوق بعد أدائهم الخدمة الإلزامية العادية.
ج- مضاعفاً: من المتخلفين عن السوق.