Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 39
مادة 39 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يدفع البدل النقدي إلى أحد صناديق المال في الدولة بموجب قبض من قبل دوائر التجنيد المختصة.
مادة 39 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يدفع البدل النقدي إلى أحد صناديق المال في الدولة بموجب قبض من قبل دوائر التجنيد المختصة.