نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 39

مادة 39 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يدفع البدل النقدي إلى أحد صناديق المال في الدولة بموجب قبض من قبل دوائر التجنيد المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *