Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 4
مادة 4 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يدون في ذيل اللوائح المذكورة في المادة السابقة ما يلي:ـ
أ- تاريخ اجتماع لجان التجنيد للقيام بالفحص الابتدائي.
ب- مكان وموعد مثول المكلفين المدرجة أسماؤهم في اللوائح المعلقة أمام لجان التجنيد.
ج- وجوب حضور سلخ المكلفين الذين لم تدرج أسماؤهم في هذه اللوائح سهواً أو جاءت أسماؤهم مغلوطة أو كانت ولاداتهم مخالفة لتاريخ تولدهم المذكور في هوياتهم المدنية.
د- لزوم حملهم أوراقهم الثبوتية وهوياتهم المدنية ودفاتر عائلاتهم مع خمس صور من قياس 4×4 والمصدقات المدرسية وصور مصدقة عن الشهادات الدراسية التي يحملونها.