Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 43
مادة 43 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
على رؤساء شعب التجنيد حين تلقيهم أمراً بسوق المكلفين أن ينظموا لوائح بأسماء هؤلاء على ثلاث نسخ بحسب الأحياء والقرى ويرسلونها قبل مدة تتلاءم مع مسافات القرى ومساكن المكلفين إلى السلطات الإدارية ليصار إلى تعليق إحدى النسخ بواسطة المخاتير في أماكن بارزة أو بواسطة الصحف المحلية وغيرها من وسائل النشر والإذاعة ليتبلغ المكلفون لزوم حضورهم إلى مراكز الشعب في الوقت المعين وفقاً لمنهاج السوق العام الموضوع من قبل دائرة التجنيد العامة.
يعتبر تعليق اللوائح تبليغاً رسمياً للمكلفين أما الموظفون فيجري تبليغ رؤسائهم لإعطائهم الإجازة المنصوص عليها في المادة (73) من المرسوم التشريعي رقم 115 المؤرخ في 5/10/1953 المتضمن قانون خدمة العلم.