Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 48
مادة 48 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يساق مع أول قرعة يجري سوقها من الشعبة المكلفون الآتي ذكرهم بعد تبليغهم تاريخ السوق بمذكرة خطية.
أ- المؤجلة خدمتهم وفقاً لأحكام القانون بعد زوال أعذارهم التي أجلوا من أجلها.
ب- الذين مضى على تأجيلهم صحياً ثلاث سنوات لإصابتهم بمرض يثبت طبياً أنهم يشفون منه بالمعالجة أو بعملية جراحية لا يقدمون عليها تهرباً من الخدمة.