Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 5
مادة 5 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
كل مكلف لم يذكر اسمه خطأ أو سهواً في جداول المدعوين، عليه أن يخبر فوراً أقرب شعبة تجنيد بالذات أو بالواسطة لتدوين اسمه في اللائحة العائدة لحيه أو لقريته وعلى مختاري الأحياء أو القرى أنفسهم أن يخبروا شعبة التجنيد بما يشاهدونه من السهو والأخطاء والنواقص في اللوائح المبلغة إليهم. وعلى رئيس شعبة التجنيد أن يحقق ذلك ويطلب من ضابط الأحوال المدنية تصحيح لوائح النفوس المنظمة من قبله تصحيح قيوده في سجل التجنيد الأساسي ويعلم دائرة التجنيد العامة بالأخطاء والتصحيحات الواقعة. تطبق بحق كل مكلف يتخلف عن هذا الأخبار إذا لم يمثل أمام شعب التجنيد خلال المهل المحددة لمواليد وجبته أحكام المادة 56 من المرسوم رقم 115 المؤرخ في 5/10/1953.