نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 52

مادة 52 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تؤلف لجان الفحص الابتدائي والنهائي من رئيس البعثة السياسية أو القنصلية مع عضوين يختارهما من بين رجال البعثة إذا وجد هذا العدد وتقوم هذه اللجان بأعمالها وفقاً لأحكام الفصل الثاني والثالث من الباب الأول من هذا المرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *