Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 54
مادة 54 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يجوز إجراء فحوص المكلفين الذين لا يستطيعون المثول أمام اللجان المذكورة في المادة (52) السابقة لأسباب مشروعة باستمارة خطية يقرر نموذجها من قبل دائرة التجنيد العامة. تملأ هذه الاستمارات من قبل المكلفين أنفسهم ويصادق على صحتها رئيس أكبر هيئة إدارية في البلدة التي يقيم بها هؤلاء المكلفون.