نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 56

مادة 56 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

إذا اشتبهت لجنة الفحص النهائي بعدم انطباق مظاهرهم الجسمية على تولدهم المسجل تعلم دائرة التجنيد العامة عن طريق التسلسل بالوضع لتتخذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة المرعية الإجراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *