نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 57

مادة 57 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

على تلاميذ المدارس الثانوية والعالية الموجودين للدراسة في البلاد غير السورية أن يقدموا بمطلع كل عام دراسي إلى لجان الفحص المشكلة في البعثات السورية السياسية أو القنصلية مصدقات مدرسية وفق نموذج تضعه دائرة التجنيد العامة. على أن تصدق من قبل مراقب البعثات العلمية أو من ينوب عنه.
ترسل هذه المصدقات مرفقة بنتائج الفحوص إلى وزارة الدفاع الوطني عن طريق التسلسل وفق أحكام المادة (55) من هذا المرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *