Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 58
مادة 58 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
تمارس اللجان المشار إليها في المادة (52) من هذا المرسوم صلاحيات شعب التجنيد بتأجيل الخدمة الإلزامية أو الإعفاء منها وفق أحكام المواد (11و12و13) من المرسوم التشريعي رقم 115 المؤرخ في 5/10/1953 المتضمن قانون خدمة العلم وأحكام الفصل الخامس من الباب الأول من هذا المرسوم وذلك باستثناء التأجيل للإعالة الذي يعود البت فيه إلى دائرة التجنيد العامة على ضوء التحقيقات الأولية التي يجب أن تجريها لجنة الفحص.