نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 6

مادة 6 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تتألف لجنة الفحص الابتدائي من رئيس شعبة التجنيد رئيساً وعضوية كل من صف الضابط المعاون وضابط الأحوال المدنية أو من ينيبه.
وتستعين اللجنة بمختار محلة المكلف أو قريته لتزويدها بالمعلومات اللازمة عن أحوال المكلف دون أن يكون له رأي قراراتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *