Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 62
مادة 62 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يعتبر متخلفاً عن السوق كل مكلف دعي للسوق ولم يلب الدعوة خلال المهلة المحددة فيما يلي وذلك اعتباراً من تاريخ تبليغه أو تبليغ كفيله الدعوة.
ـ30 يوماً للموجودين في لبنان وفلسطين والعراق والأردن.
ـ45 يوماً للموجودين في مصر وتركيا والحجاز ونجد وإيران.
ـ60 يوماً للموجودين في باقي أراضي الجزيرة العربية والخليج العربي.
ـ90 يوماً للموجودين في دول القارة الأوربية، ما عدا روسيا وفي بقية الدول الآسيوية والإفريقية.
ـ120 يوماً للموجودين في بلاد الاتحاد السوفيتي ودول القارة الأميركية وفي البلاد التي لم يرد ذكرها أعلاه.
يجوز لوزير الدفاع الوطني زيادة هذه المهل لأسباب اضطرارية لمدة حدها الأقصى ستة أشهر.