Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 63
مادة 63 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
تنظم كل شعبة تجنيد سجلات خاصة لتسجيل ضباط الاحتياط وفق نموذج تضعه وتعممه دائرة التجنيد العامة.
مادة 63 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
تنظم كل شعبة تجنيد سجلات خاصة لتسجيل ضباط الاحتياط وفق نموذج تضعه وتعممه دائرة التجنيد العامة.