نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 63

مادة 63 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تنظم كل شعبة تجنيد سجلات خاصة لتسجيل ضباط الاحتياط وفق نموذج تضعه وتعممه دائرة التجنيد العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *