نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 64

مادة 64 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تملأ حقول هذا السجل بازاء اسم كل ضابط احتياط بالمعلومات الواردة في :ـ
أ- اللوائح الدورية المنظمة وفق أوامر رئاسة الأركان العامة.
ب- المستندات الثبوتية المحفوظة لدى دوائر وشعب التجنيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *