نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 65

مادة 65 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

أ- يترتب على كل ضابط احتياط المثول أمام شعبة التجنيد التي ينتمي إليها خلال شهرين من تاريخ إعادته للحياة المدنية.
ب- تتأكد شعبة التجنيد من مطابقة المعلومات المدونة في سجلاتها، وتسجل عنوان إقامته الدائم وتوقيعه وتبلغه لزوم أنبائها عن أي تبديل في عنوان إقامته المسجل لديها بنفسه أو بنفسه أو بواسطة إحدى شعب التجنيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *