نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 70

مادة 70 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تتخذ قرارات الإعفاء والتأجيل صحياً: استناداً لأحكام الباب الثالث من هذا المرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *