نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 71

مادة 71 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تخول اللجنة الطبية للفحص النهائي حق تأجيل ضباط الاحتياط لسبب صحي لمدة لا تزيد على السنة تجدد مرتين فقط، يحال بعدها الضابط المؤجل إلى اللجنة الطبية الدائمة لتقرر تأجيله أو إعفاءه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *