نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 72

مادة 72 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يدعى للقيام بهذه الدورات ضباط الاحتياطيين الأول والثاني دورياً وضباط الاحتياط الثالث استثنائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *