Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 72
مادة 72 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يدعى للقيام بهذه الدورات ضباط الاحتياطيين الأول والثاني دورياً وضباط الاحتياط الثالث استثنائياً.
مادة 72 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يدعى للقيام بهذه الدورات ضباط الاحتياطيين الأول والثاني دورياً وضباط الاحتياط الثالث استثنائياً.