نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 77

مادة 77 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تطبق في كيفية هذه الدعوة أحكام المادة 74 من هذا المرسوم.
“يجوز بالاستناد إلى أمر يصدر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة في الحرب وفي حالتي الحرب والطوارئ، أو عند الحاجة لإجراء تجارب على التحاق الاحتياطيين، إجراء التبليغ باستخدام وسيلة أو أكثر من وسائل الإعلان والإعلام المحلية والعامة وفقاً للتعليمات التنظيمية التي تصدر بهذا الشأن، ويعتبر التبليغ تاماً في هذه الحالات”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *