Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 8
مادة 8 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
تقوم لجان الفحص الابتدائي بتدوين أوصاف المكلف في سجل التجنيد الأساسي بعد التأكد من شخصيته ومقارنة هويته المدنية بقيده الوارد في لوائح دوائر الأحوال المدنية، ثم تتحقق من مهنته ودرجة ثقافته وهل هو طالب مواظب على الدراسة وتسجل محل إقامته وأحواله المادية ووضعه العائلي وهل يدعي الإعالة لأحد أقربائه وهل هناك أسباب قانونية تقضي بتأجيل خدمته أو إعفائه منها وإذا تأكدت اللجنة من وفاة المكلف فتعمل بواسطة ذويه على تسجيل الوفاة في دوائر الأحوال المدنية وترقين قيده في سجلات التجنيد.
تدون هذه اللجان نتائج تحقيقاتها في حقل الفحص الابتدائي من سجل التجنيد الأساسي وتذيلها بالتاريخ وتواقيع أعضائها. وعلى رئيس الشعبة نقل هذه النتائج بحذافيرها إلى دفتر خدمة العلم ويوقعها بنفسه بعد ختمها بخاتم الشعبة.