نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 80

مادة 80 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يعتبر كافة أفراد الاحتياط صالحين للخدمة ما لم يثبتوا عدم أهليتهم الصحية لدى شعبة تجنيدهم، وذلك بتقديمهم طلباً يبينون فيه مرضهم الذي يمنعهم من الخدمة، وفي هذه الحالة يبلغون لزوم مثولهم أمام لجنة الفحص النهائي حين اجتماعها القرار وضعهم الصحي وفقاً لنظام اللياقة البدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *