نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 81

مادة 81 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

لا يجوز قبل طلبات الأشخاص الذين يدعون بمرض أو عاهة عند دعوتهم في الحرب وفي حالتي الحرب والطوارئ إلا بعد التحاقهم بالمراكز المعينة لهم.
يستثنى من هؤلاء الأشخاص الذين يثبتون بأن عاهتهم تجعلهم بحكم المقعدين بقرار من لجنة طبية عسكرية تؤلفها رئاسة الأركان العامة لهذه الغاية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *