نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 82

مادة 82 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تجري دعوة أفراد الاحتياط وفق أحكام مواد الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا المرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *