نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 83

مادة 83 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

إذا اتفق عند دعوة عسكريي الاحتياط للتدريب أن كان عدد موظفي الدولة المطلوب سوقهم من الدائرة الواحدة أو إحدى شعبها يتجاوز نصف المستخدمين فيها فلا يؤخذ إلا نصفها بطريقة القرعة ويؤجل النصف الآخر إلى الدورة الثانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *