Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 83
مادة 83 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
إذا اتفق عند دعوة عسكريي الاحتياط للتدريب أن كان عدد موظفي الدولة المطلوب سوقهم من الدائرة الواحدة أو إحدى شعبها يتجاوز نصف المستخدمين فيها فلا يؤخذ إلا نصفها بطريقة القرعة ويؤجل النصف الآخر إلى الدورة الثانية.