نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 84

مادة 84 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يحق لدائرة التجنيد العامة:ـ
أولاً- إعادة إجراء الفحص النهائي أو الطبي على كل مكلف كان أو على ذويه عند الشك بنتائج فحوصهم السابقة.
ثانياً- جمع الفحصين الابتدائي والنهائي لبعض المكلفين عندما تقضي الضرورة بذلك.
ثالثاً- سوق بعض المكلفين لأداء الخدمة الإلزامية المترتبة عليهم دون التقيد بمواعيد السوق المحددة في المادة (40) من هذا المرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *