نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 85

مادة 85 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

على جميع وزارات ومؤسسات الدولة تزويد دائرة التجنيد العامة بأسماء وكنى وبلدة ومحلة وتاريخ ولادة الذين يوفدون إلى البلاد الأجنبية للدراسة أو لأسباب أخرى لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع بيان مدة تغيبهم وأماكن وجودهم فيها وذلك خلال شهر من تاريخ الإيفاد.
كما يجب أخبارها فوراً بالذين أكملوا الدراسة أو تركوها أو أتموا مهمتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *