نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 86

مادة 86 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

تعتبر دفاتر خدمة العلم والسجلات والواجب مسكها في شعب ومناطق التجنيد وفقاً للتعليمات والنماذج التي تضعها دائرة التجنيد العامة من الأوراق الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *