نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 87

مادة 87 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يمنع الحك والتحميل والتحريف في جميع سجلات ودفاتر وبقية معاملات التجنيد. أما الشطب فيجب الاحتراز منه ما أمكن وإذا قضت الضرورة بالشطب أو التعديل أثناء اجتماع اللجان فيجب الشطب بخط أفقي أحمر ويكتب فوقه الكلمة أو الجملة الصحيحة ثم يؤرخ التعديل أو التصحيح ويوقع من قبل رئيس وأعضاء اللجان. أما إذا جرى الشطب أو التعديل خارج أوقات اجتماع اللجان فيكتفي بتوقيع رئيس الشعبة ضمن الشروط المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *