نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 88

مادة 88 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

لا عبرة لكل تصحيح يقع على أعمار المسجلين قبل 1/1/1932 إذا كان التصحيح واقعاً بعد نشر المرسوم التشريعي رقم 115 المؤرخ 5/10/1953 المتضمن قانون خدمة العلم إلا إذا جرى هذا التصحيح بمعرفة لجان تقدير الأعمار المنصوص عليها في المادة (25) من هذا المرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *