نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 89

مادة 89 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يعطى دفتر خدمة العلم للمكلفين مجاناً مرة واحدة، وفي حال فقدانه لأسباب اضطرارية يعطى لقاء ثمنه المحدد من قبل رئاسة الأركان العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *