نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 9

مادة 9 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يجري الفحص الابتدائي في مركز الشعبة ويمكن للجنة الفحص المذكور الذهاب إلى القرى التي تبعد مسافتها عن مركز الشعبة خمسين كيلومتراً على الأقل، على أن يتخذ من إحدى هذه القرى مركز متوسط أو أكثر يجتمع فيه مكلفو القرى المجاورة لهذا المركز وذلك وفق منهاج عام تصدقه دائرة التجنيد العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *