Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 90
مادة 90 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع المكلفين من مواليد 1928 وما قبل باستثناء أحكام المادتين 7و17 من هذا المرسوم المتضمنتين تحديد تواريخ إجراء الفحصين الابتدائي والنهائي حيث تحدد هذه التواريخ بأمر دعوتهم.