نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 12

مادة 12 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الأورام السليمة:ـ
لا يعفى المصاب إلا إذا كان وجودها مانعاً من الخدمة واستئصالها متعذراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *