Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 12
مادة 12 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الأورام السليمة:ـ
لا يعفى المصاب إلا إذا كان وجودها مانعاً من الخدمة واستئصالها متعذراً.
مادة 12 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الأورام السليمة:ـ
لا يعفى المصاب إلا إذا كان وجودها مانعاً من الخدمة واستئصالها متعذراً.