نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 13

مادة 13 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الداء الإفرنجي “الزهري” والبجل:ـ
أ ـ تؤجل خدمة كل مصاب بالداء الإفرنجي البدئي والثانوي وكل مصاب بالبجل.
ب ـ ويعفى من الخدمة المصابون بالقرحات الواسعة أو العوارض الوخيمة الناجمة عن الدور الثالث أو المصابون بزهري الجهاز العصبي والحشوي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *