نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 14

مادة 14 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الرثية المزمنة والتهاب المفاصل المزمن والنقرس:ـ
أ ـ يعفى من الخدمة المصاب بالرثية المزمنة أو النقرس إذا أدت الإصابة إلى تغيير شكل الأعضاء وإعاقتها عن القيام بوظائفها.
ب ـ يؤجل المصاب إذا كان الشفاء ممكناً.
جـ ـ يؤخذ للخدمة الثابتة (اختصاصيين) الاخصائي المصاب بالرثية المزمنة أو النقرس إذا كانت الإصابة لا تمنع المكلف من ممارسة اختصاصه وإلا فيعفى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *