نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 16

مادة 16 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الالتصاقات والانكماشات العضلية:ـ
يستخدم المصاب بها في خدمات ثابتة إلا إذا كانت بدرجة تمنع الحركات منعاً بالغاً، وكان شفاؤها متعذراً فيعفى المصاب بها من الخدمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *