Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 17
مادة 17 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الضمورات العضلية:ـ
أ ـ يعفى المصاب بالضمور العضلي المسبب لعائقة وظيفية هامة.
ب ـ يؤجل المصاب بالضمور العضلي الناجم عن إصابة جراحية حديثة في الأطراف.
جـ ـ يستخدم في الخدمة الثابتة المصاب بالضمور العضلي الخفيف الموضع وغير المترافق بعائقة وظيفية هامة.
د ـ يؤخذ للخدمات الثابتة “اختصاصيين” الأخصائيون المصابون بالضمور العضلي غير المسبب لعائقة وظيفية تمنع من ممارسة اختصاصه وإلا فيعفى.