نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 22

مادة 22 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الأجسام المتحركة في المفصل وتأذي الغضاريف الهلالية:ـ
أ ـ يستخدم في خدمات ثابتة المصاب بوجود أجسام متحركة في مفصله أو بتأذي الغضروف الهلالي الأربطة المتصلبة.
ب ـ يعفى المصاب من الخدمة إذا أخلت الإصابة بحركة المفصل خللاً بيناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *