Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 26
مادة 26 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الخراج البارد:ـ
يعفى المصاب بالخراجات الباردة الدرنية من الخدمة.
مادة 26 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
الخراج البارد:ـ
يعفى المصاب بالخراجات الباردة الدرنية من الخدمة.