Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 31
مادة 31 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
بتور الأطراف:ـ
يعفى من الخدمة من بتر أحد طرفيه العلويين أو السفليين مهما كان مستوى البتر.
مادة 31 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
بتور الأطراف:ـ
يعفى من الخدمة من بتر أحد طرفيه العلويين أو السفليين مهما كان مستوى البتر.