نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 31

مادة 31 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

بتور الأطراف:ـ
يعفى من الخدمة من بتر أحد طرفيه العلويين أو السفليين مهما كان مستوى البتر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *